نظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كل ما يتعلق باالإعداد المهنى والتدريب والحق في العمل لفئة ذوى الإعاقة، حيث نصت المادة 18 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دن مقابل أو بمقابل رمزى، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ووفقا للمادة 19 تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.